الصفحة 439
الوسيط في المذهب
الجزء 1
وَإِن كَانَ الْكل صفرَة فتقتصر على أَيَّام الْعَادة فِيهِ
فَأَما المبتدأة إِذا رَأَتْ الصُّفْرَة أَولا فمردها أَعنِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة أَو السِّت والسبع كأيام الْعَادة فِي حق الْمُعْتَادَة أَو كَمَا وَرَاء الْعَادة فِيهِ وَجْهَان
فَأَما المبتدأة إِذا رَأَتْ الصُّفْرَة أَولا فمردها أَعنِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة أَو السِّت والسبع كأيام الْعَادة فِي حق الْمُعْتَادَة أَو كَمَا وَرَاء الْعَادة فِيهِ وَجْهَان