الجزء 1
الوسيط في المذهب
الصفحة 448
النّصْف الثَّانِي من الشَّهْر وَهُوَ أول السَّادِس عشر فَتخرج عَمَّا عَلَيْهَا بِيَقِين وَإِنَّمَا استغنينا فى الصَّلَاة بِزِيَادَة صَلَاتَيْنِ على الضعْف لِأَن الِانْقِطَاع فِي وَاحِد لَا يفْسد مَا مضى من