الجزء 19
شرح سنن أبي داود لابن رسلان
الصفحة 400
في المذكور خصلة يحصل منها فساد على المستشير، وجب عليه التصريح بذكرها، وهو مؤتمن في إخفاء سره، لا يذكر ما سمعه منه لأحد. قال الخطابي: ولا غرامة على المستشار (١) إذا وقع في الخطأ فيما أشار به (٢). كما أن الأمين لا يغرم إذا تلفت الوديعة عنده من غير تقصير منه ولا تفريط.
* * *
* * *
الحواشي:
(١) في (ل): المشير. وفي (م): المستشير. والمثبت كما في "معالم السنن".
(٢) "معالم السنن" ٤/ ١٣٩.
(١) في (ل): المشير. وفي (م): المستشير. والمثبت كما في "معالم السنن".
(٢) "معالم السنن" ٤/ ١٣٩.