الجزء 19
شرح سنن أبي داود لابن رسلان
الصفحة 520
الخراساني (أن ثابتًا) بن عياض (مولى عبد الرحمن) بن زيد بن الخطاب، أخرج له الشيخان.
(أخبره أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: يسلم الراكب على الماشي) لعلو مرتبته، ولأن ذلك أبعد له من الزهو والعجب، ولأن الماشي يخاف من الراكب، لا سيما إن كان معه سلاح (ثم ذكر الحديث) المذكور، وهذا حكم الاختلاف، فإن تساوت أحوالهم فخيرهم الذي يبدأ صاحبه بالسلام، كالماشي مع الماشي والراكب على الراكب.
وحال الاختلاف المذكور هو المستحب، فلو عكسوا وسلم الماشي على الراكب والكثير على القليل جاز؛ وكان خلاف الأفضل والأولى.
* * *