الصفحة 659
شرح سنن أبي داود لابن رسلان
الجزء 3
مكحول عن أبي هريرة على إرساله. قال رسول الله ﷺ: "الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برًّا" [فيه تقديم خبر كان عليها] (١) (كان أو فاجرًا) من فجر يفجر كقتل يقتل إذا فسق وزنى (وإن عمل الكبائر) استدل به على جواز الصلاة خلف الفاسق وإن عمل الكبائر، ولو جمع المأموم الفضائل كلها، وترجح في الفقه و (٢) القراءة وغيرهما؛ لأنه تصح صلاته وحده فكذا الصلاة خلفه، وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج وناهيك بفسقه، وصلى جماعة من السلف خلف أئمة الجَوْرِ وغيرهم من الفساق، والله أعلم.
الحواشي:
(١) سقط من (م).
(٢) في (ص): في.