الجزء 4
شرح سنن أبي داود لابن رسلان
الصفحة 284
كُلَيْب بإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ قال: فِيهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسرَى والرُّسْغِ والسّاعِدِ وقال فِيهِ: ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ في زَمانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيابِ تَحَرَّك أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيابِ (١).
٧٢٨ - حَدَّثَنا عُثْمان بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ قال: رَأيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيال أُذُنَيْهِ، قال: ثُمَّ أَتَيْتهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيهُمْ إِلَى صُدُورِهُمْ في افْتِتاحِ الصَّلاةِ وَعَلَيْهِمْ بَرانِسُ وَأكسِيَةٌ (٢).
* * *
أبواب تفريع استفتاح الصلاة
باب [رفع اليدين] (٣)
[٧٢١] (ثنا أحمد بن حنبل) قال: (ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم) بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن عمر ﵄ (قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا استفتح) وفي رواية: افتتح (٤) (الصلاة) أي: إذا شرع في الصلاة (رفع يديه) اختلفوا في الحكمة في رفع اليدين وسببه، فقيل: إن كفار قريش وغيرهم كانوا يصلون مع رسول الله ﷺ وأصنامهم تحت آباطهم؛ فأُمِرَ رسول الله ﷺ برفع يديه ليرفعوهما معه فتسقط
٧٢٨ - حَدَّثَنا عُثْمان بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ قال: رَأيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيال أُذُنَيْهِ، قال: ثُمَّ أَتَيْتهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيهُمْ إِلَى صُدُورِهُمْ في افْتِتاحِ الصَّلاةِ وَعَلَيْهِمْ بَرانِسُ وَأكسِيَةٌ (٢).
* * *
أبواب تفريع استفتاح الصلاة
باب [رفع اليدين] (٣)
[٧٢١] (ثنا أحمد بن حنبل) قال: (ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم) بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن عمر ﵄ (قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا استفتح) وفي رواية: افتتح (٤) (الصلاة) أي: إذا شرع في الصلاة (رفع يديه) اختلفوا في الحكمة في رفع اليدين وسببه، فقيل: إن كفار قريش وغيرهم كانوا يصلون مع رسول الله ﷺ وأصنامهم تحت آباطهم؛ فأُمِرَ رسول الله ﷺ برفع يديه ليرفعوهما معه فتسقط
الحواشي:
(١) رواه النسائي في "الكبرى" ١/ ٣١٠ (٩٩٣). وصححه الألباني (٧١٧).
(٢) رواه الطحاوي ١/ ١٩٦، والخطيب في "الفصل للوصل" ١/ ٤٤٢.
وصححه الألباني (٧١٨).
(٣) في (س): في افتتاح الصلاة.
(٤) رواه مسلم (٣٩٠).
(١) رواه النسائي في "الكبرى" ١/ ٣١٠ (٩٩٣). وصححه الألباني (٧١٧).
(٢) رواه الطحاوي ١/ ١٩٦، والخطيب في "الفصل للوصل" ١/ ٤٤٢.
وصححه الألباني (٧١٨).
(٣) في (س): في افتتاح الصلاة.
(٤) رواه مسلم (٣٩٠).