الجزء 12
شرح سنن أبي داود لابن رسلان
الصفحة 318
نجاسة أطعمتهم (١). ومذهب الشافعي: حكم آنية أهل الكتاب في الكراهة وإباحة الاستعمال؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة من الصابئين، ولأن الأصل (٢) الطهارة فلا تزول بالشك (٣) (وكل فيها) واشرب وانتفع بها.
الحواشي:
(١) انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ٥/ ٣٧٤ - ٣٧٥ (٢٢٤).
(٢) في (ر): في الطهارة.
(٣) انظر: "الحاوي" للماوردي ١/ ٨١، "المجموع" (١/ ٢٦١ - ٢٦٥).