الجزء 6
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين
الصفحة 264
باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع
قال الله تعالى: ﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا﴾
١٥٧٨ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت رواه مسلم.
أما الثاني: أي - الباب الثاني - هو الطعن في النسب فمعناه التعيير بالنسب أو أن ينفي نسبه، فمثلا يقول في التعيير: أنت من القبيلة الفلانية التي لا تدفع العدو ولا تحمي الفقير.
ويذكر فيها معايب، أو مثلا يقول: أنت تدعي أنك من آل فلان ولست منهم، أنت ما فيك خير هؤلاء، القبيلة ولو كنت منهم لكان فيك خير، أو ما أشبه ذلك.
ثم ذكر حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: اثنتان في