الصفحة 305
شرح سنن أبي داود لابن رسلان
الجزء 12
إنما هو مع الشك (١).
[٢٨٥٠] (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس) الذهلي (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة) أبو سعيد الوادعي الحافظ قال (أخبرني عاصم (٢) الأحول، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم ﵁ أن النبي ﷺ قال: إذا وقعت رميتك) بفتح الراء وكسر الميم وتشديد المثناة تحت، قال ابن الأثير: الرمية الشيء الذي يرميه من صيد وغيره (٣).
قال الأصمعي: هي الطريدة التي يرميها الصائد، وهي كل دابة مرمية (٤) (في ماء فغرق) بكسر الراء.
(فمات، فلا تأكل) هذا متفق على تحريمه إذا كانت الجارحة (٥) غير موجبة، وإن كانت موجبة (٦) مثل أن ذبحه، أو أبان حشوتة لم يضر وقوعه في الماء؛ لأن هذا صار في حكم الميت بالذبح فلا أثر لوقوعه في الماء (٧).
الحواشي:
(١) "شرح البخاري" لابن بطال ٥/ ٣٩٦، "المجموع" ٩/ ١٠٣، "الشرح الكبير" لابن قدامة ١١/ ١١.
(٢) بعدها في الأصول: ابن.
(٣) "جامع الأصول" ٧/ ٢٤.
(٤) انظر: "تهذيب اللغة" ١٥/ ٢٠١.
(٥) هكذا في الأصل والذي في كتب الفقه كـ "المغني"، "الشرح الكبير"، "كشف المشكل" لابن الجوزي: "الجراحة" وهو الصواب.
(٦) يعني وقعت في مقتل راجع "كشف المشكل" ٢/ ٢٨٥.
(٧) "المغني" ١١/ ٢٣، "الشرح الكبير" ١١/ ١٦، "كشف المشكل" ١/ ٢٨٥، "اختلاف العلماء" لابن هبيرة ٢/ ٣٤٥.