الصفحة 153
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
الجزء 12
٥٣٨٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز (¬١)، قال: حدثنا القعنبي (¬٢)، قال: حدثنا داود بن قيس (¬٣)، عن موسى بن يسار (¬٤)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردَّها ومعها صاع من تمر" (¬٥).
الحواشي:
(¬١) ابن المرزبان بن سابور، البغوي، أبو الحسن، نزيل.
(¬٢) عبد الله بن مسلمة.
(¬٣) الفراء الدباغ.
(¬٤) المطلبي مولاهم.
(¬٥) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٥٨) في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، من طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب به بتمامه. وذكره البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٤/ ٣٦١) في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، أخرجه معلقًا قال: وقال موسى به.