الجزء 12
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
الصفحة 306
باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من رجل متعًا ولا يعلم أنه مفلس، ثم وجده مفلسًا، أو كان مليًّا ثم أفلس فأحدث المشتري في بعض المتاع وصرفه في شيء آخر له، فيه أسوة الغرماء، يقسم ذلك بينهم