الجزء 12
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
الصفحة 154
٥٣٨٩ - حدثنا أحمد بن يوسف السّلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله ﷺ. فذكر أحاديث منها: وقال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ما أحدكم اشترى لِقْحَة (¬١) مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إمَّا هي، وإمَّا فليرُدَّها وصاع من تمر" (¬٢).
الحواشي:
(¬١) لِقحة: -بفتح اللام وكسرها- الناقة القريبة العَهْد بالنتاج. (النهاية ٤/ ٢٦٢).
(¬٢) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٥٩) في كتاب البيوع، باب =
⦗١٥٥⦘ = حكم بيع المصرّاة، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق فذكره بتمامه.