الصفحة 155
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
الجزء 12
٥٣٩٠ - حدثنا محمد بن يحيى والجرجاني (¬١)، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها، فإن رضيها أخذها وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر" (¬٢).
الحواشي:
(¬١) الحسن بن يحيى.
(¬٢) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٥٩) في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، من طريق سفيان، عن أيوب به مثله إلا أنه زاد في آخره "تمرًا لا سمراء".