الجزء 4
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
الصفحة 152
٤٢٦٦ - عن عائشة (¬١) قالت: يا رسول الله، والله ما طفت طواف الخروج، فقال النبي ﷺ إذا أقيمت الصلاة طوفي على بعيرك من وراء الناس".

٨٣ - باب أن الكفاو كانوا يطوفون عراة
٤٢٦٧ - عن ابن عباس قال: "كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تَطوافًا (¬٢) تجعله على فرجها، وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كله … فما بدا منه فلا أحله
فنزلت هذه الآية: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) (¬٣) ". رواه م (¬٤).

٤٢٦٨ - عن هشام -هو ابن عروة- عن أبيه قال: "كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس -الحمس: قريش وما ولدت- كانوا يطوفون عراة إلا أن يعطيهم الحمس ثيابًا، فيعطي الرجال الرجال، والنساء النساء".
رواه مسلم (¬٥) من قول عروة.

٨٤ - باب النهي عن طواف العريان أو مربوط بزمام وعن حج المشركين
٤٢٦٩ - عن أبي هريرة "أن أبا بكر الصديق ﵄ بعثه في الحجة
الحواشي:
(¬١) كذا وقع في "الأصل": عن عائشة. ولم يذكر من رواه، والحديث رواه النسائي في سننه (٥/ ٢٢٣ رقم ٢٩٢٦) عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة ﵂، وقال: عروة لم يسمعه من أم سلمة. والله أعلم.
(¬٢) هذا على حذف المضاف، أي: ذا تطواف، ورواه بعضهم بكسر التاء، وقال: هو الثوب الذي يُطاف به، ويجوز أن يكون مصدراً أيضًا. النهاية (٣/ ١٤٣).
(¬٣) سورة الأعراف، الآية ٣١.
(¬٤) صحيح مسلم (٤/ ٢٣٢٠ رقم ٣٠٢٨).
(¬٥) صحيح مسلم (٢/ ٨٩٤ رقم ١٢١٩).