الجزء 4
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
الصفحة 350
٤٧٤٦ - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ يقول: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه".
رواه مسلم (¬١).

٤٧٤٧ - عن ابن عمر قال: "ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردت أن أضربَ على يده، فأخذَ رَجل من خلفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها (التجار) (¬٢) إلى رحالهم".
رواه الإمام أحمد (¬٣) د (¬٤) -وهذا لفظه- والدارقطني (¬٥).

٤٧٤٨ - عن حكيم بن حزام قال: "قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها، وما يحرم عليَّ؟ قال: إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه".
وفي لفظٍ: "يا ابن أخي، لا تبيعنَّ شيئًا حتى تقبضه".
رواه الإمام أحمد (¬٦) والدارقطني (¬٧).

٢٥ - باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصَّاعان
٤٧٤٩ - عن عثمان أن النبي ﷺ قال: "إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل".
الحواشي:
(¬١) كذا وقع الحديث مكرراً في "الأصل" باختلاف في لفظة واحدة، والحديث في صحيح مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٢٩) باللفظ الثاني فقط، والله أعلم.
(¬٢) من سنن أبي داود.
(¬٣) المسند (٥/ ١٩١).
(¬٤) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٢ رقم ٣٤٩٩).
(¬٥) سنن الدارقطني (٣/ ١٣ رقم ٣٦).
(¬٦) المسند (٣/ ٤٠٢).
(¬٧) سنن الدارقطني (٣/ ٩ رقم ٢٥).