الجزء 4
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
الصفحة 374
٣٦ - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والاختلاف فيه
٤٧٩٦ - عن سمرة "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".
رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) س (¬٣) ق (¬٤) ت (¬٥) وقال: حديث حسن صحيح.

٤٧٩٧ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "الحيوان (اثنان) (¬٦) بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يداً بيد".
رواه ق (¬٧) ت (¬٨) وقال: حديث حسن (¬٩).
قال الحافظ: هو من رواية حجاج بن أرطأة (¬١٠)، وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة.

٤٧٩٨ - عن عبد الله بن عَمْرو "أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص (¬١١) الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين
الحواشي:
(¬١) المسند (٥/ ١٢، ١٩، ٢١، ٢٢).
(¬٢) سنن أبي داود (٣/ ٢٥٠ رقم ٣٣٥٦).
(¬٣) سنن النسائي (٧/ ٢٩١ - ٢٩٢ رقم ٤٦٣٣).
(¬٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٣ رقم ٢٢٧٠).
(¬٥) جامع الترمذي (٣/ ٥٣٨ رقم ١٢٣٧).
(¬٦) في "الأصل": اثنين. والمثبت من جامع الترمذي.
(¬٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٣ رقم ٢٢٧١).
(¬٨) جامع الترمذي (٣/ ٥٣٩ رقم ١٢٣٨) واللفظ له.
(¬٩) كذا في تحفة الأشراف (٢/ ٢٩١ رقم ٢٦٧٦)، ونسخة تحفة الأحوذي (٤/ ٤٣٨) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٥/ ٢٤٧) والنسخة المطبوعة أعلى نسخة تحفة الأحوذي (٤/ ٤٣٨): حسن صحيح.
(¬١٠) ترجمته في التهذيب (٥/ ٤٢٢ - ٤٢٨).
(¬١١) جمع قلوص، وهي الناقة الشابة، وقيل: لا تزال قلوصًا حتى تفسير بازلاً، وتجمع على قلائص وقُلُص أيضًا. النهاية (٤/ ١٠٠).