الصفحة 357
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
الجزء 4
(وفي لفظ (¬١): "لا تلقوا الجلب) (¬٢) فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار".
وفي لفظ (¬٣): "أنه نهى أن يبيع حاضر لباد".
٤٧٦٤ - عن عبد الله -هو ابن مسعود عن النبي ﷺ "نهى عن تلقي البيوع".
رواه البخاري (¬٤) م (¬٥) وهذا لفظه.
٤٧٦٤ م- (عن ابن عمر "أن رسول اللَّه ﷺ نهى أن تُتلقى البيوع حتى تبلغ الأسواق". وفي لفظ: "إن النبي ﷺ نهى عن التلقي".
رواه البخاري (¬٦) م (¬٧) وهذا لفظه) (¬٨).
ولفظ البخاري قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق".
٤٧٦٥ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
رواه مسلم (¬٩).
وفي لفظ (¬٣): "أنه نهى أن يبيع حاضر لباد".
٤٧٦٤ - عن عبد الله -هو ابن مسعود عن النبي ﷺ "نهى عن تلقي البيوع".
رواه البخاري (¬٤) م (¬٥) وهذا لفظه.
٤٧٦٤ م- (عن ابن عمر "أن رسول اللَّه ﷺ نهى أن تُتلقى البيوع حتى تبلغ الأسواق". وفي لفظ: "إن النبي ﷺ نهى عن التلقي".
رواه البخاري (¬٦) م (¬٧) وهذا لفظه) (¬٨).
ولفظ البخاري قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق".
٤٧٦٥ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
رواه مسلم (¬٩).
الحواشي:
(¬١) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥١٩/ ١٧).
(¬٢) ليست في "الأصل".
(¬٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٠).
(¬٤) صحيح البخاري (٤/ ٤٣٧ رقم ٢١٦٤).
(¬٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٨).
(¬٦) صحيح البخاري (٤/ ٤٣٧ رقم ٢١٦٥).
(¬٧) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٧).
(¬٨) يسقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، والله أعلم.
(¬٩) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٢).
(¬١) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥١٩/ ١٧).
(¬٢) ليست في "الأصل".
(¬٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٠).
(¬٤) صحيح البخاري (٤/ ٤٣٧ رقم ٢١٦٤).
(¬٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٨).
(¬٦) صحيح البخاري (٤/ ٤٣٧ رقم ٢١٦٥).
(¬٧) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٧).
(¬٨) يسقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، والله أعلم.
(¬٩) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٢).