الصفحة 229
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
الجزء 2
٥٩ - وقال اللَّه ﵎: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾
[وجوب الاستئذان]
قال رجل لعمر ﵁: أستأذن على أمي؟ قال: نعم، استأذِن عليها (¬١).
وقال عبد اللَّه مثله.
وقال رجل لحذيفة: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت منها ما يسؤوك (¬٢).
وقال ابن عباس ﵁ مثل ذلك.
قال بكر: وهذا واجب في الأخت والابنة وسائر ذوات المحارم كوجوبه في الأم، ليس لبالغ أن يدخل على امرأة حتى يستأذن، وكذلك على الزوجة، إن خاف أن يكون عندها من النساء غيرُها.
* * *
[وجوب الاستئذان]
قال رجل لعمر ﵁: أستأذن على أمي؟ قال: نعم، استأذِن عليها (¬١).
وقال عبد اللَّه مثله.
وقال رجل لحذيفة: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت منها ما يسؤوك (¬٢).
وقال ابن عباس ﵁ مثل ذلك.
قال بكر: وهذا واجب في الأخت والابنة وسائر ذوات المحارم كوجوبه في الأم، ليس لبالغ أن يدخل على امرأة حتى يستأذن، وكذلك على الزوجة، إن خاف أن يكون عندها من النساء غيرُها.
* * *
الحواشي:
(¬١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٦٠٢، كتاب: النكاح، ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته، (ط الرشد).
(¬٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٦٠١، في الموضع السابق.
(¬١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٦٠٢، كتاب: النكاح، ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته، (ط الرشد).
(¬٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٦٠١، في الموضع السابق.