الصفحة 593
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
الجزء 6
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٣٩) ومسلم في اللباس والزينة (٣: ٢٠٦٦) كلاهما من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء، فذكره.
واللفظ للبخاري، وزاد مسلم: "أو المقْسم".
• عن أمامة أن ابنة لرسول الله ﷺ أرسلت إليه ومع رسول الله ﷺ أسامة بن زيد وسعد وأبي أو أُبيّ أن ابني قد احتضر، فاشهدنا. فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى فلتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه، فقام وقمنا معه، فلما قعد رفع إليه فأقعده في حجره ونفس الصبي تقعقع، ففاضت عينا رسول الله ﷺ، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: "هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء".
متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (٦١٥٥) ومسلم في الجنائز (١١: ٩٢٣) كلاهما من طريق عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد، أن ابنة رسول الله ﷺ أرسلت إليه فذكرته.
نقولها: "تقسم عليه" ليس بيمين لأنه لو كانت يمينا لأمرها بإبرارها، ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس الآتي:
• عن ابن عباس قال: إن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: إني رأيت الليلة في المنام ... فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها، فقال النبي ﷺ: "اعْبُرْ" فلما عبر قال: "أصبت بعضا وأخطأت بعضاه فقال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأت، قال: "لا تقسم".
متفق عليه: رواه البخاري في التعبير (٧٠٤٦) ومسلم في الرؤيا (٢٢٦٩) كلاهما من حديث يونس، عن ابن شهاب، أن عبد الله بن عبد الله بن عتبة، أخبره أن ابن عباس كان يحدث أن رجلا، فذكره في حديث طويل. وهو مخرج في موضعه.
فقوله: "لا تقسم" أي لا تحلف، فمجرد قوله أقسمت أو حلفت لا يكون يمينا إلا إذا اقترن بالله، ولذا لم يأمر النبي ﷺ أبا بكر بالإبرار، والعلماء مختلفون فيه، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه، وكذلك في فتح الباري (١١/ ٥٤٢).
وأما ما روي عن عائشة أنها قالت: أهدت إليَّ امرأة تمرا في طبق، فأكلت بعضا، وبقي بعض، فقالت: أقسمت عليك إلا أكلت بقيته. فقال رسول الله ﷺ: "أبرِّيها، فإن الإثم على المحنث" فهو منقطع.
رواه أحمد (٢٤٨٢٥) وأبو داود في المراسيل (٣٧٨) كلاهما من حديث معاوية بن صالح، عن
واللفظ للبخاري، وزاد مسلم: "أو المقْسم".
• عن أمامة أن ابنة لرسول الله ﷺ أرسلت إليه ومع رسول الله ﷺ أسامة بن زيد وسعد وأبي أو أُبيّ أن ابني قد احتضر، فاشهدنا. فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى فلتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه، فقام وقمنا معه، فلما قعد رفع إليه فأقعده في حجره ونفس الصبي تقعقع، ففاضت عينا رسول الله ﷺ، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: "هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء".
متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (٦١٥٥) ومسلم في الجنائز (١١: ٩٢٣) كلاهما من طريق عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد، أن ابنة رسول الله ﷺ أرسلت إليه فذكرته.
نقولها: "تقسم عليه" ليس بيمين لأنه لو كانت يمينا لأمرها بإبرارها، ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس الآتي:
• عن ابن عباس قال: إن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: إني رأيت الليلة في المنام ... فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها، فقال النبي ﷺ: "اعْبُرْ" فلما عبر قال: "أصبت بعضا وأخطأت بعضاه فقال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأت، قال: "لا تقسم".
متفق عليه: رواه البخاري في التعبير (٧٠٤٦) ومسلم في الرؤيا (٢٢٦٩) كلاهما من حديث يونس، عن ابن شهاب، أن عبد الله بن عبد الله بن عتبة، أخبره أن ابن عباس كان يحدث أن رجلا، فذكره في حديث طويل. وهو مخرج في موضعه.
فقوله: "لا تقسم" أي لا تحلف، فمجرد قوله أقسمت أو حلفت لا يكون يمينا إلا إذا اقترن بالله، ولذا لم يأمر النبي ﷺ أبا بكر بالإبرار، والعلماء مختلفون فيه، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه، وكذلك في فتح الباري (١١/ ٥٤٢).
وأما ما روي عن عائشة أنها قالت: أهدت إليَّ امرأة تمرا في طبق، فأكلت بعضا، وبقي بعض، فقالت: أقسمت عليك إلا أكلت بقيته. فقال رسول الله ﷺ: "أبرِّيها، فإن الإثم على المحنث" فهو منقطع.
رواه أحمد (٢٤٨٢٥) وأبو داود في المراسيل (٣٧٨) كلاهما من حديث معاوية بن صالح، عن