الصفحة 211
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري
الجزء 3
الحديث الواحد والتسعون
١٤٠ - عن جابر بن عبد الله ﵁ , قال: جاء رجلٌ. والنّبيّ ﷺ يخطب النّاس يوم الجمعة. فقال: صلَّيتَ يا فلان؟. قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي روايةٍ: فصلِّ ركعتين. (١)

قوله: (جاء رجل) هو سليك بمهملةٍ مصغّراً ابن هدبة , وقيل: ابن عمرو الغطفانيّ - بفتح المعجمة ثمّ المهملة بعدها فاء - من غطفان بن سعد بن قيس عيلان.
ووقع مسمّىً في هذه القصّة عند مسلم من رواية الليث بن سعد عن أبي الزّبير عن جابر بلفظ: جاء سليك الغطفانيّ يوم الجمعة. ورسول الله ﷺ قائم على المنبر، فقعد سليك قبل أن يُصلِّي، فقال له: أصليتَ ركعتين؟ فقال: لا. فقال: قم فاركعهما.
ومن طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر نحوه. وفيه " فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما. هكذا رواه حفّاظ أصحاب الأعمش عنه، ووافقه الوليد أبو بشر عن أبي سفيان. عند أبي داود والدّارقطنيّ.
وشذّ منصور بن أبي الأسود عن الأعمش بهذا الإسناد. فقال: جاء النّعمان بن نوفل .. فذكر الحديث. أخرجه الطّبرانيّ.
الحواشي:
(١) أخرجه البخاري (٨٨٨ , ٨٨٩ , ١١١٣) ومسلم (٨٧٥) من طرق عن عمرو بن دينار عن جابر ﵁.