الجزء 4
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري
الصفحة 556
الحديث الثاني والعشرون
٢٣٧ - عن عمران بن حصينٍ , قال: أُنزلت آية المُتعة في كتاب الله تعالى. ففعلناها مع رسول الله ﷺ , ولَم ينزل قرآنٌ يُحرّمها , ولَم ينه عنها حتّى مات. قال رجلٌ برأيه ما شاء.
قال البخاريّ: يقال: إنّه عمر.
ولمسلمٍ: نزلت آية المتعة - يعني مُتعة الحجّ - وأمرنا بها رسول الله ﷺ , ثمّ لَم تنزل آيةٌ تنسخ آية مُتعة الحجّ , ولَم ينه عنها رسول الله ﷺ حتّى مات (١) ولهما بمعناه. (٢)
قوله: (عن عمران بن حصين) الخزاعيّ، ولمسلمٍ من طريق شعبة عن قتادة عن مطرّف: بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفّي فيه , فقال: إنّي كنت محدّثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك .. فذكر الحديث.
قوله: (أنزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى) أي: بجوازه. يشير إلى قوله تعالى (فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ) الآية. ورواه مسلم من طريق عبد الصّمد بن عبد الوارث عن همّام عن قتادة بلفظ " ولَم ينزل فيه القرآن " أي: بمنعه.
وتوضّحه رواية مسلم الأخرى من طريق شعبة وسعيد بن أبي
الحواشي:
(١) أخرجه البخاري (٤٢٤٦) ومسلم (١٢٢٦) من طريق أبي بكر عمران بن مسلم عن أبي رجاء عن عمران بن حصين ﵁.
(٢) أخرجه البخاري (١٤٩٦) ومسلم (١٢٢٦) من طريق مطرف عن عمران نحوه. طوَّله مسلم واختصره البخاري. وسيذكر الشارح ﵀ جلَّ رواياته.