الجزء 3
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري
الصفحة 486
الحديث الرابع عشر
١٧٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: من شهد الجنازة حتّى يُصلِّي عليها فله قيراطٌ. ومن شهدها حتّى تدفن فله قيراطان , قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. (١)
ولمسلمٍ: أصغرهما مثل أحدٍ. (٢)

تمهيد: وقع لي حديث الباب من رواية عشرة من الصّحابة غير أبي هريرة وعائشة (٣): من حديث ثوبان عند مسلم، والبراء وعبد الله بن مغفّل عند النّسائيّ، وأبي سعيد عند أحمد، وابن مسعود عند أبي عوانة. وأسانيد هؤلاء الخمسة صحاح.
ومن حديث أُبيّ بن كعب عند ابن ماجه، وابن عبّاس عند البيهقيّ في " الشّعب "، وأنس عند الطّبرانيّ في " الأوسط "، وواثلة بن الأسقع عند ابن عديّ، وحفصة عند حميد بن زنجويه في " فضائل الأعمال " , وفي كلّ من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف.
وسأشير إلى ما فيها من فائدة زائدة في الكلام على الحديث.
قوله: (من شهد الجنازة) ولمسلم من وجه آخر " من تبع جنازة فله قيراط من الأجر .. " وقد تمسّك بهذا اللفظ من زعم أنّ المشي
الحواشي:
(١) أخرجه البخاري (١٢٦١) ومسلم (٩٤٥) من طريق الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁ به. وله طرق أخرى عندهما سيوردها الشارح ﵀.
(٢) أخرجه مسلم (٩٤٥) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
(٣) حديث عائشة ﵂. أخرجه البخاري (١٣٢٤) ومسلم (٢٢٣٨).