الصفحة 119
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري
الجزء 5
الحديث الرابع عشر
٢٧٠ - عن أبي هريرة ﵁ , أنّ النبيّ ﷺ رخّص في بيع العرايا في خمسة أوسقٍ، أو دون خمسة أوسقٍ (١).
قوله: (رخّص) كذا للأكثر بالتّشديد وللكشميهنيّ " أرخص ".
قوله: (في بيع العرايا) أي في بيع ثمر العرايا لأنّ العريّة هي النّخلة والعرايا جمع عريّة كما تقدّم، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.
قوله: (في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق) شكّ من الرّاوي، بيّن مسلم في روايته أنّ الشّكّ فيه من داود بن الحصين، وللبخاري من وجهٍ آخر عن مالك مثله.
وذكر ابن التّين تبعاً لغيره: أنّ داود تفرّد بهذا الإسناد , قال: وما رواه عنه إلَّا مالك بن أنس.
والوسق ستّون صاعاً بالاتفاق. كما تقدّم في الزكاة (٢) وقد اعتبر مَن قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد ومنعوا ما زاد عليه.
واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشّكّ المذكور.
٢٧٠ - عن أبي هريرة ﵁ , أنّ النبيّ ﷺ رخّص في بيع العرايا في خمسة أوسقٍ، أو دون خمسة أوسقٍ (١).
قوله: (رخّص) كذا للأكثر بالتّشديد وللكشميهنيّ " أرخص ".
قوله: (في بيع العرايا) أي في بيع ثمر العرايا لأنّ العريّة هي النّخلة والعرايا جمع عريّة كما تقدّم، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.
قوله: (في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق) شكّ من الرّاوي، بيّن مسلم في روايته أنّ الشّكّ فيه من داود بن الحصين، وللبخاري من وجهٍ آخر عن مالك مثله.
وذكر ابن التّين تبعاً لغيره: أنّ داود تفرّد بهذا الإسناد , قال: وما رواه عنه إلَّا مالك بن أنس.
والوسق ستّون صاعاً بالاتفاق. كما تقدّم في الزكاة (٢) وقد اعتبر مَن قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد ومنعوا ما زاد عليه.
واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشّكّ المذكور.
الحواشي:
(١) أخرجه البخاري (٢٠٧٨ , ٢٢٥٣) عن عبد الله بن عبد الوهاب ويحيى بن قزعة , ومسلم (١٥٣٦) عن القعنبي ويحيى بن يحيى كلهم عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة ﵁
(٢) انظر حديث أبي سعيد ﵁ في كتاب الزكاة برقم (١٧٧)
(١) أخرجه البخاري (٢٠٧٨ , ٢٢٥٣) عن عبد الله بن عبد الوهاب ويحيى بن قزعة , ومسلم (١٥٣٦) عن القعنبي ويحيى بن يحيى كلهم عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة ﵁
(٢) انظر حديث أبي سعيد ﵁ في كتاب الزكاة برقم (١٧٧)