الصفحة 339
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري
الجزء 7
كتاب الأشربة
الحديث الأول
٣٩٥ - عن عبد الله بن عمر ﵁ , أنّ عمر قال على منبر رسول الله ﷺ: أمّا بعد , أيّها النّاس , إنّه نزل تحريمُ الْخمرِ وهي من خمسةٍ: من العنب والتّمر والعسل والحنطة والشّعير , والخمر ما خامر العقل.
ثلاثٌ: ودِدْتُ أنّ رسول الله ﷺ كان عهد إلينا فيها عهداً ننتهي إليه. الجد , والكلالة , وأبواب من أبواب الربا. (١)
قوله: (نزل تحريم الخمر) الذي يظهر أنّ تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان، لِمَا روى أحمد من طريق عبد الرّحمن بن وعلة قال: سألت ابن عبّاس عن بيع الخمر , فقال: كان لرسول الله ﷺ صديقٌ من ثقيف أو دوس , فلقيه يوم الفتح براويةِ خمرٍ يهديها إليه، فقال: يا فلان. أما علمتَ أنّ الله حرّمها؟ فأقبل الرّجل على غلامه , فقال: بعها. فقال: إنّ الذي حرّم شربها حرّم بيعها.
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي وعلة نحوه، ولكن ليس فيه تعيين الوقت.
وروى أحمد من طريق نافع بن كيسان الثّقفيّ عن أبيه , أنّه كان
الحديث الأول
٣٩٥ - عن عبد الله بن عمر ﵁ , أنّ عمر قال على منبر رسول الله ﷺ: أمّا بعد , أيّها النّاس , إنّه نزل تحريمُ الْخمرِ وهي من خمسةٍ: من العنب والتّمر والعسل والحنطة والشّعير , والخمر ما خامر العقل.
ثلاثٌ: ودِدْتُ أنّ رسول الله ﷺ كان عهد إلينا فيها عهداً ننتهي إليه. الجد , والكلالة , وأبواب من أبواب الربا. (١)
قوله: (نزل تحريم الخمر) الذي يظهر أنّ تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان، لِمَا روى أحمد من طريق عبد الرّحمن بن وعلة قال: سألت ابن عبّاس عن بيع الخمر , فقال: كان لرسول الله ﷺ صديقٌ من ثقيف أو دوس , فلقيه يوم الفتح براويةِ خمرٍ يهديها إليه، فقال: يا فلان. أما علمتَ أنّ الله حرّمها؟ فأقبل الرّجل على غلامه , فقال: بعها. فقال: إنّ الذي حرّم شربها حرّم بيعها.
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي وعلة نحوه، ولكن ليس فيه تعيين الوقت.
وروى أحمد من طريق نافع بن كيسان الثّقفيّ عن أبيه , أنّه كان
الحواشي:
(١) أخرجه البخاري (٤٣٤٣ , ٥٢٥٩ , ٥٢٦٦) ومسلم (٣٠٣٢) من طرق عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر ﵁ به.
وللبخاري (٥٢٦٧) من طريق عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي مختصراً. دون آخره.
(١) أخرجه البخاري (٤٣٤٣ , ٥٢٥٩ , ٥٢٦٦) ومسلم (٣٠٣٢) من طرق عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر ﵁ به.
وللبخاري (٥٢٦٧) من طريق عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي مختصراً. دون آخره.