الصفحة 41
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري
الجزء 4
وقد احتجّ لهم الطّحاويّ. بأنّه لا يمكن التّحفّظ من الرّجل والذّنب بخلاف اليد والفم , واحتجّ برواية سفيان بن حسين " الرّجل جبار " وقد غلَّطه الحفّاظ، ولو صحّ فاليد أيضاً جبار بالقياس على الرّجل. وكلّ منهما مقيّد بما إذا لَم يكن لمن هي معه مباشرة ولا تسبّب.
ويحتمل: أن يقال حديث " الرّجل جبار " مختصر من حديث " العجماء جبار " لأنّها فرد من أفراد العجماء، وهم لا يقولون بتخصيص العموم بالمفهوم فلا حجّة لهم فيه.
وقد وقع في حديث الباب (١) زيادة " والرّجل جبار " أخرجه الدّارقطنيّ من طريق آدم عن شعبة، وقال: تفرّد آدم عن شعبة بهذه الزّيادة. وهي وهْمٌ.
وعند الحنفيّة خلاف , فقال أكثرهم: لا يضمن الرّاكب والقائد في الرّجل والذّنب إلاَّ إن أوقفها في الطّريق.
وأمّا السّائق , فقيل: ضامن لِمَا أصابت بيدها أو رجلها لأنّ النّفحة بمرأى عينه فيمكنه الاحتراز عنها.
الحواشي:
(١) حديث الباب أخرجه الشيخان من طرق عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة به كما تقدّم تخريجه. وليس فيه هذه الزيادة التي تفرَّد به آدم , وهي وهْمٌ. كما قال البيهقي في " السنن " (٢/ ٢٣٨). ونقله الشارح عن الدارقطني.
وأخرجه الشيخان أيضاً من طريق الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة به. دون الزيادة. وقد زاد سفيان بن حسين عن الزهري فيه " الرجل جبار " أخرجه أبو داود (٤٥٩٢) والنسائي في " الكبرى " (٣/ ٤١٢). ونقل الشارحُ اتفاقَ الحفاظِ على تغليط سفيان كما سيأتي.