الجزء 4
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري
الصفحة 192
وفيه الحضّ على المعاونة في الجهاد , وعلى أنّ الفطر في السّفر أولى من الصّيام.
وأنّ الصّيام في السّفر جائز خلافاً لمَن قال: لا ينعقد.
وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرضٍ أو تطوّعٍ. (١)
وأنّ الصّيام في السّفر جائز خلافاً لمَن قال: لا ينعقد.
وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرضٍ أو تطوّعٍ. (١)
الحواشي:
(١) مما يدل على كونه فرضاً قوله (ومنا المفطر) ففيه إشارة عليه.
وقد جاء مصرَّحا به في " فوائد مكرم بن أحمد البزاز " (٢٠٥) " خرَجْنا مَع رسولِ اللهِ ﷺ في سفرٍ في رمضانَ. فذكره. وقد سقط من إسناده مورِّق العجلي.
وانظر حديث أنس المتقدِّم برقم (١٩٠).
(١) مما يدل على كونه فرضاً قوله (ومنا المفطر) ففيه إشارة عليه.
وقد جاء مصرَّحا به في " فوائد مكرم بن أحمد البزاز " (٢٠٥) " خرَجْنا مَع رسولِ اللهِ ﷺ في سفرٍ في رمضانَ. فذكره. وقد سقط من إسناده مورِّق العجلي.
وانظر حديث أنس المتقدِّم برقم (١٩٠).