الجزء 4
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري
الصفحة 192
وفيه الحضّ على المعاونة في الجهاد , وعلى أنّ الفطر في السّفر أولى من الصّيام.
وأنّ الصّيام في السّفر جائز خلافاً لمَن قال: لا ينعقد.
وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرضٍ أو تطوّعٍ. (١)
الحواشي:
(١) مما يدل على كونه فرضاً قوله (ومنا المفطر) ففيه إشارة عليه.
وقد جاء مصرَّحا به في " فوائد مكرم بن أحمد البزاز " (٢٠٥) " خرَجْنا مَع رسولِ اللهِ ﷺ في سفرٍ في رمضانَ. فذكره. وقد سقط من إسناده مورِّق العجلي.
وانظر حديث أنس المتقدِّم برقم (١٩٠).