الجزء 4
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري
الصفحة 224
كذلك عند سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من مرسل الحسن بلفظ " إنّي أبيت عند ربّي ".
واختلف في معنى قوله " يطعمني ويسقيني ".
فقيل: هو على حقيقته , وأنّه ﷺ كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله. كرامةً له في ليالي صيامه.
وتعقّبه ابن بطّال ومن تبعه: بأنّه لو كان كذلك لَم يكن مواصلاً، وبأنّ قوله " يظلّ " يدلّ على وقوع ذلك بالنّهار فلو كان الأكل والشّرب حقيقةً لَم يكن صائماً.
وأجيب: بأنّ الرّاجح من الرّوايات لفظ " أبيت " دون أظلّ، وعلى تقدير الثّبوت فليس حمل الطّعام والشّراب على المجاز بأولى له من حمل لفظ " أظلّ " على المجاز.
وعلى التّنزّل فلا يضرّ شيءٌ من ذلك , لأنّ ما يؤتى به الرّسول على سبيل الكرامة من طعام الجنّة وشرابها لا تجري عليه أحكام المكلفين فيه كما غسل صدره ﷺ في طست الذّهب، مع أنّ استعمال أواني الذّهب الدّنيويّة حرامٌ.
وقال ابن المنيّر في الحاشية: الذي يفطر شرعاً إنّما هو الطّعام المعتاد، وأمّا الخارق للعادة كالمحضر من الجنّة فعلى غير هذا المعنى، وليس تعاطيه من جنس الأعمال وإنّما هو من جنس الثّواب كأكل أهل الجنّة في الجنّة، والكرامة لا تبطل العبادة.
وقال غيره: لا مانع من حمل الطّعام والشّراب على حقيقتهما، ولا
واختلف في معنى قوله " يطعمني ويسقيني ".
فقيل: هو على حقيقته , وأنّه ﷺ كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله. كرامةً له في ليالي صيامه.
وتعقّبه ابن بطّال ومن تبعه: بأنّه لو كان كذلك لَم يكن مواصلاً، وبأنّ قوله " يظلّ " يدلّ على وقوع ذلك بالنّهار فلو كان الأكل والشّرب حقيقةً لَم يكن صائماً.
وأجيب: بأنّ الرّاجح من الرّوايات لفظ " أبيت " دون أظلّ، وعلى تقدير الثّبوت فليس حمل الطّعام والشّراب على المجاز بأولى له من حمل لفظ " أظلّ " على المجاز.
وعلى التّنزّل فلا يضرّ شيءٌ من ذلك , لأنّ ما يؤتى به الرّسول على سبيل الكرامة من طعام الجنّة وشرابها لا تجري عليه أحكام المكلفين فيه كما غسل صدره ﷺ في طست الذّهب، مع أنّ استعمال أواني الذّهب الدّنيويّة حرامٌ.
وقال ابن المنيّر في الحاشية: الذي يفطر شرعاً إنّما هو الطّعام المعتاد، وأمّا الخارق للعادة كالمحضر من الجنّة فعلى غير هذا المعنى، وليس تعاطيه من جنس الأعمال وإنّما هو من جنس الثّواب كأكل أهل الجنّة في الجنّة، والكرامة لا تبطل العبادة.
وقال غيره: لا مانع من حمل الطّعام والشّراب على حقيقتهما، ولا