الجزء 5
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري
الصفحة 186
تقولها العرب: افعل كذا والله يغفر لك ". ولأحمد , قال سليمان - يعني بعض رواته -: فلا أدري كم من مرّة. يعني قال له: والله يغفر لك.
وللنّسائيّ من طريق أبي الزّبير عن جابر: استغفَرَ لي رسول الله ﷺ ليلة البعير خمساً وعشرين مرّة. وفي رواية وهب بن كيسان عن جابر عند أحمد " أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قلت: بل أهبه لك. قال: لا، ولكن بعنيه ".
وفي كلّ ذلك ردّ لقول ابن التّين: إنّ قوله " لا " ليس بمحفوظٍ في هذه القصّة.
قوله: (ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقيّةٍ) في رواية زكريا " بعنيه بوقيّةٍ " وفي رواية سالم عن جابر عند أحمد " فقال بعنيه، قلت: هو لك، قال: قد أخذته بوقيّةٍ ".
ولابن سعد وأبي عوانة من هذا الوجه " فلمّا أكثر عليّ قلت: إنّ لرجلٍ عليّ أوقيّة من ذهب هو لك بها، قال: نعم ".
وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر " بمائتي درهم " , وفي رواية أبي نضرة عن جابر " اشتراه بعشرين ديناراً " رواه ابن ماجه من طريق الجريريّ عنه بلفظ " فما زال يزيدني ديناراً ديناراً حتّى بلغ عشرين ديناراً " وأخرجه مسلم والنّسائيّ من طريق أبي نضرة فأبهم الثّمن.
والوقيّة من الفضّة كانت في عُرف ذلك الزّمان أربعين درهماً.
وفي عُرف النّاس بعد ذلك عشرة دراهم.
وللنّسائيّ من طريق أبي الزّبير عن جابر: استغفَرَ لي رسول الله ﷺ ليلة البعير خمساً وعشرين مرّة. وفي رواية وهب بن كيسان عن جابر عند أحمد " أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قلت: بل أهبه لك. قال: لا، ولكن بعنيه ".
وفي كلّ ذلك ردّ لقول ابن التّين: إنّ قوله " لا " ليس بمحفوظٍ في هذه القصّة.
قوله: (ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقيّةٍ) في رواية زكريا " بعنيه بوقيّةٍ " وفي رواية سالم عن جابر عند أحمد " فقال بعنيه، قلت: هو لك، قال: قد أخذته بوقيّةٍ ".
ولابن سعد وأبي عوانة من هذا الوجه " فلمّا أكثر عليّ قلت: إنّ لرجلٍ عليّ أوقيّة من ذهب هو لك بها، قال: نعم ".
وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر " بمائتي درهم " , وفي رواية أبي نضرة عن جابر " اشتراه بعشرين ديناراً " رواه ابن ماجه من طريق الجريريّ عنه بلفظ " فما زال يزيدني ديناراً ديناراً حتّى بلغ عشرين ديناراً " وأخرجه مسلم والنّسائيّ من طريق أبي نضرة فأبهم الثّمن.
والوقيّة من الفضّة كانت في عُرف ذلك الزّمان أربعين درهماً.
وفي عُرف النّاس بعد ذلك عشرة دراهم.