الجزء 1
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري
الصفحة 378
رسول الله ﷺ أن يباشرها , أمرها أن تتّزر في فور حيضتها، ثمّ يباشرها، قالت: وأيّكم يملك إربه، كما كان النّبيّ ﷺ يملك إربه.
والمراد أنّه ﷺ كان أملك النّاس لأمره، فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغيره ممّن ليس بمعصومٍ. وبهذا قال أكثر العلماء، وهو الجاري على قاعدة المالكيّة في باب سدّ الذّرائع.
وذهب كثيرٌ من السّلف والثّوريّ وأحمد وإسحاق. إلى أنّ الذي يمتنع في الاستمتاع بالحائض الفرج فقط.
وبه قال محمّد بن الحسن من الحنفيّة ورجّحه الطّحاويّ، وهو اختيار أصبغ من المالكيّة، وأحد القولين أو الوجهين للشّافعيّة. واختاره ابن المنذر.
وقال النّوويّ: هو الأرجح دليلاً لحديث أنس في مسلم: اصنعوا كلّ شيء إلاَّ الجماع. وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعاً بين الأدلة.
وقال ابن دقيق العيد: ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار؛ لأنّه فعلٌ مجرّدٌ. انتهى.
ويدلّ على الجواز أيضاً ما رواه أبو داود بإسنادٍ قويّ عن عكرمة عن بعض أزواج النّبيّ ﷺ , أنّه كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً.
واستدل الطّحاويّ على الجواز. بأنّ المباشرة تحت الإزار دون الفرج