الصفحة 471
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري
الجزء 7
ذكرَ الطّيالسة. وكأنّهما تركا ذلك لشهرته، لكن المعهود الآن ليس على الصّفة المذكورة هنا، وقد قال عياض في " شرح مسلم " المراد بأزرار الطّيالسة أطرافها.
ووقع في حديث أسماء بنت أبي بكر عند مسلم , أنّها أخرجت جبّة طيالسة كسروانيّة , فقالت: هذه جبّة رسول الله ﷺ. وهذا يدلّ على أنّ المراد بالطّيالسة في هذا الحديث ما يُلبس فيشمل الجسد، لا المعهود الآن.
ولَم يقع في رواية أبي عثمان في الصّحيحين في استثناء ما يجوز من لبس الحرير إلَّا ذكر الإصبعين، لكن وقع عند أبي داود من طريق حمّاد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان في هذا الحديث. أنّ النّبيّ ﷺ نهى عن الحرير إلَّا ما كان هكذا وهكذا. إصبعين وثلاثة وأربعة.
ولمسلمٍ من طريق سويد بن غفلة - بفتح المعجمة والفاء واللام الخفيفتين - أنّ عمر خطب فقال: نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير إلَّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.
و" أو " هنا للتّنويع والتّخيير، وقد أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ " إنّ الحرير لا يصلح منه إلَّا هكذا وهكذا وهكذا. يعني أصبعين وثلاثاً وأربعاً "
وجنح الْحليميّ: إلى أنّ المراد بما وقع في رواية مسلم أن يكون في كلّ قدر إصبعين، وهو تأويلٌ بعيدٌ من سياق الحديث، وقد وقع عند
ووقع في حديث أسماء بنت أبي بكر عند مسلم , أنّها أخرجت جبّة طيالسة كسروانيّة , فقالت: هذه جبّة رسول الله ﷺ. وهذا يدلّ على أنّ المراد بالطّيالسة في هذا الحديث ما يُلبس فيشمل الجسد، لا المعهود الآن.
ولَم يقع في رواية أبي عثمان في الصّحيحين في استثناء ما يجوز من لبس الحرير إلَّا ذكر الإصبعين، لكن وقع عند أبي داود من طريق حمّاد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان في هذا الحديث. أنّ النّبيّ ﷺ نهى عن الحرير إلَّا ما كان هكذا وهكذا. إصبعين وثلاثة وأربعة.
ولمسلمٍ من طريق سويد بن غفلة - بفتح المعجمة والفاء واللام الخفيفتين - أنّ عمر خطب فقال: نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير إلَّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.
و" أو " هنا للتّنويع والتّخيير، وقد أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ " إنّ الحرير لا يصلح منه إلَّا هكذا وهكذا وهكذا. يعني أصبعين وثلاثاً وأربعاً "
وجنح الْحليميّ: إلى أنّ المراد بما وقع في رواية مسلم أن يكون في كلّ قدر إصبعين، وهو تأويلٌ بعيدٌ من سياق الحديث، وقد وقع عند