الصفحة 67
الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري
الجزء 11
اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُولُ «لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهْوَ غَضْبَانُ».
٧١٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى وَاللَّهِ لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا. قَالَ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ». طرفه ٩٠
٧١٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِىُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنِى سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ
ــ
زياد عمه من أمه، فإن زيادًا وأبا بكرة من أولاد سمية (فإنِّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان) والحكمة في ذلك الاحتراز من وقوع الخطأ كتغير المزاج وهذا معلوم لكل أحد وجدانًا. وألحق العلماء بالغضب كل شيء يوجب تغيرًا كالجوع المفرط، والعطش كذلك وغيرهما.
٧١٥٩ - (مقاتل) بضم الميم وكسر التاء (أبي حازم) بالحاء المهملة (عن ابن مسعود) هو البدري (الأَنْصَارِيّ جاء رجل إلى النَّبِيّ ﷺ فقال: يَا رسول الله ﷺ إنِّي لأتأخر عن صلاة الغداة من أَجل فلان) هو معاذ بن جبل، وحديثه تقدم في أبواب العلم في باب الغضب في الموعظة.
٧١٦٠ - ثم روى حديث طلاق ابن عمر امرأته في الحيض وأمره رسول الله ﷺ أن يراجعها ثم يطلقها في الطهر إن شاء. وقد سلف في أبواب الطلاق، وأشرنا هناك إلى فائدة تكرار الطهر
٧١٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى وَاللَّهِ لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا. قَالَ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ». طرفه ٩٠
٧١٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِىُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنِى سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ
ــ
زياد عمه من أمه، فإن زيادًا وأبا بكرة من أولاد سمية (فإنِّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان) والحكمة في ذلك الاحتراز من وقوع الخطأ كتغير المزاج وهذا معلوم لكل أحد وجدانًا. وألحق العلماء بالغضب كل شيء يوجب تغيرًا كالجوع المفرط، والعطش كذلك وغيرهما.
٧١٥٩ - (مقاتل) بضم الميم وكسر التاء (أبي حازم) بالحاء المهملة (عن ابن مسعود) هو البدري (الأَنْصَارِيّ جاء رجل إلى النَّبِيّ ﷺ فقال: يَا رسول الله ﷺ إنِّي لأتأخر عن صلاة الغداة من أَجل فلان) هو معاذ بن جبل، وحديثه تقدم في أبواب العلم في باب الغضب في الموعظة.
٧١٦٠ - ثم روى حديث طلاق ابن عمر امرأته في الحيض وأمره رسول الله ﷺ أن يراجعها ثم يطلقها في الطهر إن شاء. وقد سلف في أبواب الطلاق، وأشرنا هناك إلى فائدة تكرار الطهر