الصفحة 295
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الجزء 15
الفتوى رقم (٤٥٦٠)
س: ما حكم الشرع في التأمين على الصحة، وذلك بأن يدفع المؤمن عليه مبلغا شهريا أو سنويا إلى شركة التأمين مقابل أن تقوم الشركة بعلاج المؤمن عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك على حسابها، علما بأنه إذا لم يكن هنالك حاجة لعلاج المؤمن عليه فإنه لا يسترد ما دفعه من تأمين.
ج: إذا كان واقع التأمين الصحي كما ذكرت لم يجز؛ لما فيه من الغرر والمخاطرة إذ قد يمرض المؤمن على صحته كثيرا، ويعالج
س: ما حكم الشرع في التأمين على الصحة، وذلك بأن يدفع المؤمن عليه مبلغا شهريا أو سنويا إلى شركة التأمين مقابل أن تقوم الشركة بعلاج المؤمن عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك على حسابها، علما بأنه إذا لم يكن هنالك حاجة لعلاج المؤمن عليه فإنه لا يسترد ما دفعه من تأمين.
ج: إذا كان واقع التأمين الصحي كما ذكرت لم يجز؛ لما فيه من الغرر والمخاطرة إذ قد يمرض المؤمن على صحته كثيرا، ويعالج