الصفحة 29
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الجزء 24
الفتوى رقم (٢١٢٤٦)
س: إذا دبغ جلد الثعلب فهل يطهر، وهل يحل استعماله بالملابس وغيرها، وهل يجوز بيعه وشراؤه والمتاجرة به؟
ج: جلد الثعلب كلحمه نجس؛ لأنه سبع لدخوله في عموم النهي؛ لحديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام (١) » رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وحديث أبي المليح بن أسامة، عن أبيه ﵄، أن رسول الله ﷺ «نهى عن جلود السباع (٢) » رواه الإمام أحمد وأبو
س: إذا دبغ جلد الثعلب فهل يطهر، وهل يحل استعماله بالملابس وغيرها، وهل يجوز بيعه وشراؤه والمتاجرة به؟
ج: جلد الثعلب كلحمه نجس؛ لأنه سبع لدخوله في عموم النهي؛ لحديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام (١) » رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وحديث أبي المليح بن أسامة، عن أبيه ﵄، أن رسول الله ﷺ «نهى عن جلود السباع (٢) » رواه الإمام أحمد وأبو
الحواشي:
(١) رواه من حديث عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة ﵁: مالك٢ / ٤٩٦، وأحمد٢ / ٢٣٦، ومسلم ٣ / ١٥٣٤، برقم (١٩٣٣) ، والنسائي ٧ / ٢٠٠ برقم (٤٣٢٤) ، وابن ماجه ٢ / ١٠٧٧ برقم (٣٢٣٣) ، والبيهقي ٩ / ٣١٥، والبغوي ١١ / ٢٣٤ برقم (٢٧٩٤) .
(٢) أحمد ٥ / ٧٤، ٧٥، وأبو داود ٤ / ٣٧٤ - ٣٧٥ برقم (٤١٣٢) ، والترمذي ٤ / ٢٤١ برقم (١٧٧٠) ، والنسائي ٧ / ١٧٦ برقم (٤٢٥٣) ، والدارمي ٢ / ٨٥، وابن أبي شيبة ١٤ / ٢٤٩، والطحاوي في (المشكل) ٤ / ٢٤٦، والحاكم ١ / ١٤٤، والطبراني ١ / ١٩٢ برقم (٥٠٨ - ٥١١) ، والبيهقي ١ / ١٨.
(١) رواه من حديث عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة ﵁: مالك٢ / ٤٩٦، وأحمد٢ / ٢٣٦، ومسلم ٣ / ١٥٣٤، برقم (١٩٣٣) ، والنسائي ٧ / ٢٠٠ برقم (٤٣٢٤) ، وابن ماجه ٢ / ١٠٧٧ برقم (٣٢٣٣) ، والبيهقي ٩ / ٣١٥، والبغوي ١١ / ٢٣٤ برقم (٢٧٩٤) .
(٢) أحمد ٥ / ٧٤، ٧٥، وأبو داود ٤ / ٣٧٤ - ٣٧٥ برقم (٤١٣٢) ، والترمذي ٤ / ٢٤١ برقم (١٧٧٠) ، والنسائي ٧ / ١٧٦ برقم (٤٢٥٣) ، والدارمي ٢ / ٨٥، وابن أبي شيبة ١٤ / ٢٤٩، والطحاوي في (المشكل) ٤ / ٢٤٦، والحاكم ١ / ١٤٤، والطبراني ١ / ١٩٢ برقم (٥٠٨ - ٥١١) ، والبيهقي ١ / ١٨.