الصفحة 245
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الجزء 9
النخيل إذا قسمت بين ورثة هل تجب الزكاة
بمجموعها أم يزكي كل شخص ما يخصه؟
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣٠٠)
س١: لدينا بلاد بها كثير من النخل داخل جدار واحد، ولكنها مقسمة أربعة أقسام، كل قسم لشخص مميز عن غيره برسوم، وعندما يأتي الخراص من المدينة لخرص نخيل خيبر تكتب الزكاة على شخصين أو شخص واحد، مع أنها أربعة أقسام متمايزة بالرسوم، كل قسم لواحد، فهل يجوز شرعا أن يدفع الشخص أو الشخصين الزكاة عن الباقين؟
ج١: تجب الزكاة في كل قسم من الأقسام المذكورة على مالكه إذا بلغت ثمرة ما يملكه نصابا وعليه أن ينوي بما يخرجه الزكاة، لأن الزكاة عبادة فلا بد لصحتها من النية؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات (١) » فلا يجزئ أن يخرج عنه غيره إلا إذا أذن له في إخراجها أو كان صاحب النخيل صبيا أو مجنونا فتكفي نية وليه، وكذا إن كان الإمام قد أخذها قهرا عن مالك المال عند امتناعه من إخراجها فتكفي نيته عنه.
بمجموعها أم يزكي كل شخص ما يخصه؟
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣٠٠)
س١: لدينا بلاد بها كثير من النخل داخل جدار واحد، ولكنها مقسمة أربعة أقسام، كل قسم لشخص مميز عن غيره برسوم، وعندما يأتي الخراص من المدينة لخرص نخيل خيبر تكتب الزكاة على شخصين أو شخص واحد، مع أنها أربعة أقسام متمايزة بالرسوم، كل قسم لواحد، فهل يجوز شرعا أن يدفع الشخص أو الشخصين الزكاة عن الباقين؟
ج١: تجب الزكاة في كل قسم من الأقسام المذكورة على مالكه إذا بلغت ثمرة ما يملكه نصابا وعليه أن ينوي بما يخرجه الزكاة، لأن الزكاة عبادة فلا بد لصحتها من النية؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات (١) » فلا يجزئ أن يخرج عنه غيره إلا إذا أذن له في إخراجها أو كان صاحب النخيل صبيا أو مجنونا فتكفي نية وليه، وكذا إن كان الإمام قد أخذها قهرا عن مالك المال عند امتناعه من إخراجها فتكفي نيته عنه.
الحواشي:
(١) صحيح البخاري بدء الوحي (١) ، صحيح مسلم الإمارة (١٩٠٧) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (١٦٤٧) ، سنن النسائي الطهارة (٧٥) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٠١) ، سنن ابن ماجه الزهد (٤٢٢٧) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٣) .
(١) صحيح البخاري بدء الوحي (١) ، صحيح مسلم الإمارة (١٩٠٧) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (١٦٤٧) ، سنن النسائي الطهارة (٧٥) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٠١) ، سنن ابن ماجه الزهد (٤٢٢٧) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٣) .