الجزء 23
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الصفحة 524
السؤال السابع من الفتوى رقم (٥٣٧٧)
س٧: ما حكم الشهادات الطبية التي يأخذها المسلم من طبيب ما؛ لتبرير غيابه عن الشغل بسبب مرض، والحق أنه إنما استصدر تلك الشهادة لتغطية غيابه لزيارة أهله بتونس والجزائر، وما لم يدل بهذه الشهادة فهو لا يقبل له عذر، ويفصل عن العمل، ويخصم مرتبه؟
ج٧: حكم هذه الشهادات التحريم؛ لأنها كذب وزور، قال الله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (١) وقال ﵊: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ " - ثلاثا- " الإشراك بالله، وعقوق الوالدين "، قال الراوي: وكان متكئا فجلس فقال: " ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور " فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت (٢) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الحواشي:
(١) سورة الحج الآية ٣٠
(٢) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٥٤) ، صحيح مسلم الإيمان (٨٧) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (٣٠١٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٧) .