الجزء 23
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الصفحة 320
الفتوى رقم (١٥٦٨٠)
س: أفيدكم أنني قد نذرت نذرا على نفسي بأن يوم يأتي لي ولد أنني أقوم بطرب، وهو عبارة عن حفلة مكونة من الذبائح والطرب، مثل: عرضات الزواج، فهل أوفي بنذري أم لا؟
ج: النذر المذكور فيه نذر طاعة، وهو ذبح الذبائح إن كنت قصدت به التقرب لله بذبحها والتصدق من لحمها، ونذر معصية وهو: إقامة الطرب واللعب واللهو، فيجب عليك الوفاء بنذر