الصفحة 37
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الجزء 3
فتوى رقم (٦٥٢٤) :
س هل يجوز حضور الاحتفالات البدعية، كالاحتفال بليلة المولد النبوي، وليلة المعراج، وليلة النصف من شعبان، لمن يعتقد عدم مشروعيتها لبيان الحق في ذلك؟
ج: أولا: الاحتفال بهذه الليالي لا يجوز، بل هو من البدع المنكرة