الصفحة 151
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الجزء 17
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٥٢١١)
س٥: هل يجوز للمرأة المحتشمة أن تبقي على كشف وجهها وكفيها فقط؟
ج٥: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها إلا لمحارمها أو زوجها، قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ (١) الآية، والوجه هو مجمع الزينة. روى البخاري عن عائشة ﵂ أنها قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: شققن مروطهن فاختمرن بها (٣) » .
س٥: هل يجوز للمرأة المحتشمة أن تبقي على كشف وجهها وكفيها فقط؟
ج٥: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها إلا لمحارمها أو زوجها، قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ (١) الآية، والوجه هو مجمع الزينة. روى البخاري عن عائشة ﵂ أنها قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: شققن مروطهن فاختمرن بها (٣) » .
الحواشي:
(١) سورة النور الآية ٣١
(٢) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٧٥٩) ، سنن أبو داود اللباس (٤١٠٢) .
(٣) سورة النور الآية ٣١ (٢) ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾
(١) سورة النور الآية ٣١
(٢) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٧٥٩) ، سنن أبو داود اللباس (٤١٠٢) .
(٣) سورة النور الآية ٣١ (٢) ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾