الصفحة 387
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الجزء 22
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٤٣)
س ٢: هل يجوز مع الضرورات أكل ذبائح النصارى دون الخنزير أو ما نهى عنه الدين والذبح عندهم أحيانا يكون ضربا بآلتهم التي تنفذ مقاتل الذبيحة ضربة واحدة؟
ج ٢: ذبائح النصارى دون الخنزير أو ما نهى عنه الدين والذبح عندهم يكون ضربا بآلتهم التي تنفذ مقاتل الذبيحة ضربة واحدة يتبين حكمها من التفصيل الآتي:
الأصل في جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (١) فسر ابن عباس الطعام بذبائحهم وهو أحد التفسيرين للآية، والكتابي إذا ذبح ذبيحة فإن علمنا أنه ذكر اسم الله عليها جاز أكلها، وإن علمنا أنه ذكر اسم
الحواشي:
(١) سورة المائدة الآية ٥