الجزء 23
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الصفحة 192
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٢٤٥)
س ٢: إنني زعلت من ولدي وقلت له: لو عرضت عليك الزواج بعد الآن أكون قلت لك: تزوجني أنا، ولكن بدون حلف بالله، فقط هذا الكلام، فما كفارة هذا؟
ج ٢: الكلام الصادر منك بالألفاظ المذكورة لا يعتبر يمينا، فليس عليك شيء في ذلك، لا كفارة ولا غيرها، ولا يمنع ذلك الكلام من أن تعرضي على ولدك الزواج مستقبلا، لما في ذلك من حثه على إعفاف نفسه، لكن الأولى البعد عن مثل هذه الألفاظ
س ٢: إنني زعلت من ولدي وقلت له: لو عرضت عليك الزواج بعد الآن أكون قلت لك: تزوجني أنا، ولكن بدون حلف بالله، فقط هذا الكلام، فما كفارة هذا؟
ج ٢: الكلام الصادر منك بالألفاظ المذكورة لا يعتبر يمينا، فليس عليك شيء في ذلك، لا كفارة ولا غيرها، ولا يمنع ذلك الكلام من أن تعرضي على ولدك الزواج مستقبلا، لما في ذلك من حثه على إعفاف نفسه، لكن الأولى البعد عن مثل هذه الألفاظ