الجزء 24
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الصفحة 24
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٥٨٥)
س١: ما حكم لبس الملابس الرياضية التي تحمل شعارات خاصة بالكفار، مثل الفنايل الرياضية التي عليها شعارات إيطاليا أو ألمانيا أو أمريكا، أو التي مكتوب عليها أسماء بعض اللاعبين الكفار؟
ج١: الملابس التي تحمل شعارات الكفار فيها تفصيل كما يلي:
١ - إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى ديانات الكفار كالصليب، ونحوه، ففي هذه الحالة لا يجوز استيراد هذه الملابس ولا بيعها ولا لبسها.
٢ - إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى تعظيم أحد من الكفار بوضع صورته أو كتابة اسمه ونحو ذلك فهي أيضا حرام كما سبق.
٣ - إذا كانت هذه الشعارات لا ترمز إلى عبادة ولا تعظيم