الصفحة 315
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الجزء 22
السؤال التاسع والعاشر من الفتوى رقم (١١٧٨٠)
س ٩: من أين يؤخذ حكم حرمة أكل الحيوان البحري الذي يقتات بالجثث المتفسخة؟
ج ٩: الأصل في حيوان البحر حل أكله؛ لعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (١) حتى يثبت ما ينقل عنه، ويؤيد ذلك قوله ﵊ في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته (٢) » .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الحواشي:
(١) سورة المائدة الآية ٩٦
(٢) سنن الترمذي الطهارة (٦٩) ، سنن النسائي المياه (٣٣٢) ، سنن أبو داود الطهارة (٨٣) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٨٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٦١) ، موطأ مالك الطهارة (٤٣) ، سنن الدارمي الطهارة (٧٢٩) .