الجزء 23
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الصفحة 16
السؤال الأول من الفتوى رقم (١١٥٦٥)
س١: علي كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام، ولكن كل المساكين لا يصلون، هل يجوز إعطاء هؤلاء؟ كيف أفعل في هذه الكفارة؟
ج١: يجب دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين،
س١: علي كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام، ولكن كل المساكين لا يصلون، هل يجوز إعطاء هؤلاء؟ كيف أفعل في هذه الكفارة؟
ج١: يجب دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين،