الجزء 21
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الصفحة 316
الفتوى رقم (١٢٢٣٥)
س: مضمونها عن حكم إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء.
ج: إذا كان إسقاط الجنين المذكور بعد تمام أربعة أشهر وجب في إسقاطه غرة عبد أو أمة، والكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين، وتستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب.
س: مضمونها عن حكم إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء.
ج: إذا كان إسقاط الجنين المذكور بعد تمام أربعة أشهر وجب في إسقاطه غرة عبد أو أمة، والكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين، وتستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب.