الجزء 25
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الصفحة 210
السؤال الأول من الفتوى رقم (١١٢١٤)
س١: حجيت حجة لأبي قبل أن أحج لأمي، وبعض العلماء يقولون: لا يجوز أن يحج لأبيه قبل أمه. أرجو أن تفتوني يا فضيلة الشيخ هل حجتي لأبي قبل أمي جائزة أم لا؟ وماذا أفعل؟ أفتوني أفادكم الله.
ج١: الأم مقدمة في البر على الأب؛ لقول النبي ﷺ لما سئل: «من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أبوك (١) » متفق عليه، فقدمها ﷺ على سائر القرابة، وكرر ذكرها ثلاثا، لكن
الحواشي:
(١) صحيح البخاري الأدب (٥٩٧١) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (٢٥٤٨) ، سنن ابن ماجه الفرائض (٢٧٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٩١) .