الصفحة 331
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الجزء 21
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٢٣٧٣)
س٢: رجل رمى زوجته بروثة بقرة فيها حجر صغير وقعت على بطنها وهي حامل، فأسقطت ولدا وبنتا أعمارهما فوق ستة أشهر، الرجل متوفى وله بنتان.
إذا ترتب عليه كفارة صيام هل يمكن توزيعها على بنتيه،
س٢: رجل رمى زوجته بروثة بقرة فيها حجر صغير وقعت على بطنها وهي حامل، فأسقطت ولدا وبنتا أعمارهما فوق ستة أشهر، الرجل متوفى وله بنتان.
إذا ترتب عليه كفارة صيام هل يمكن توزيعها على بنتيه،