الصفحة 337
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الجزء 23
الفتوى رقم (١٨١٤٠)
س: نذرت أن أصوم شهرا إذا مد الله في عمري ورأيت أهلي، وأراد الله لي أن أشاهدهم، وبات علي تنفيذ النذر، ولكن لضعف جسمي وعدم تحملي الصيام فهل يمكن أن أقوم بقضاء كفارة بدل الصوم أم ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: ١ - من نذر نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين؛ لقول النبي ﷺ: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين (١) » . رواه أهل السنن.
٢ - من نذر نذر طاعة وعجز عن الوفاء به لهرم، أو مرض لا يرجى برؤه، أو لأسباب أخرى، فعليه كفارة يمين، وتبرأ ذمته بذلك؛
س: نذرت أن أصوم شهرا إذا مد الله في عمري ورأيت أهلي، وأراد الله لي أن أشاهدهم، وبات علي تنفيذ النذر، ولكن لضعف جسمي وعدم تحملي الصيام فهل يمكن أن أقوم بقضاء كفارة بدل الصوم أم ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: ١ - من نذر نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين؛ لقول النبي ﷺ: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين (١) » . رواه أهل السنن.
٢ - من نذر نذر طاعة وعجز عن الوفاء به لهرم، أو مرض لا يرجى برؤه، أو لأسباب أخرى، فعليه كفارة يمين، وتبرأ ذمته بذلك؛
الحواشي:
(١) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٤) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٥) .
(١) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٤) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٥) .