الصفحة 169
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الجزء 21
السؤال الثاني والعاشر من الفتوى رقم (١٧٢٦٢)
س٢: هل يجوز لي أن آخذ من مال زوجي لأتصدق به سواء بعلمه أو بغير علمه؟
ج٢: لا يجوز لك أن تأخذي من مال زوجك لتتصدقي به إلا برضاه، وما جرت به العادة بسماحه به.
س١٠: هل يجوز لي أن أشتري لأهلي من مال زوجي بدون علمه؟
ج: لا يجوز لك أن تأخذي من مال زوجك بلا علمه إلا ما يكفيك وولدك بالمعروف، فلا يجوز أن تشتري لأهلك أو غيرهم شيئا من ماله حتى يأذن لك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز