الجزء 20
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
الصفحة 412
الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم.
ج: المرأة المتوفى عنها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها في حكم الزوجات، فلها المهر كاملا، ولها الميراث، وعليها العدة؛ لقضاء النبي ﷺ بذلك، فعن ابن مسعود ﵁، «أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود ﵁: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود (١) » رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وحسنه جماعة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الحواشي:
(١) سنن الترمذي النكاح (١١٤٥) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٥٨) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٩١) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢٤٦) .